الشيخ محمد علي الگرامي القمي
22
التعليقه على تحرير الوسيلة
المعيب جزء أموال المفلس . والمسألة مشكلة ، فالأحوط « 1 » التخلّص بالصلح . ( مسألة 16 ) : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس ، كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، وليس له حقّ البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا مجّاناً أو بالأجرة ، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر . والأحوط للبائع « 2 » عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير اجرة . ( مسألة 17 ) : لو خلط المشتري - مثلًا - ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز ، فالأقرب بطلان حقّ البائع ، فليس له الرجوع إليه ؛ سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود . ( مسألة 18 ) : لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه ، لم يبطل حقّ البائع من العين ، على إشكال في الأوّلين . ( مسألة 19 ) : غريم الميّت كغريم المفلّس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه . ( مسألة 20 ) : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب على الأحوط ، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الكفن . ( مسألة 21 ) : لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر ، فالأقوى
--> ( 1 ) . لا يترك وإن كان لا يبعد جواز أخذ تمام الأرش ، إذ الباب ليس باب المعاوضة ليكون من اجتماع العوض والمعوض . ( 2 ) . كما أنّ الأحوط للمشتري القلع مع إصرار البائع ولو بالأرش .